طلب عاجل من المدعية لإجراء معاينة وخبرة فنية على كمية ذرة صفراء رديئة الجودة وغير مطابقة

استئنافتأييد

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4571446500
التاريخ الهجري
30 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-07-07
نتيجة الاستئناف
تأييد

- طلب عاجل من المدعية لإجراء معاينة وخبرة فنية على كمية ذرة صفراء رديئة الجودة وغير مطابقة للمواصفات. - الحكم الابتدائي: عدم قبول الدعوى لعدم توفر شرط الاستعجال وعدم وجود ضرر محدق. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاعتراض موضوعاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٦٥٠٠ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع:

وقائع هذه القضية أوردها الحكم الابتدائي محل الاستئناف، وملخصها طلب المدعية بصفة عاجلة إجراء المعاينة وإثبات واقع حال الكمية وأوصافها رديئة الجودة وغير مطابقة للمواصفات المرسلة من المدعى عليها وتؤثر في أوزان وأي كمية ذات صلة من خلال إجراء الخبرة الفنية بمعرفة خبير تغذية حيواني أو خبير ذرة صفراء مخصصة للدواجن. وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرت في الطلب وأصدرت حكمها محل الاستئناف بعدم قبول هذه الدعوى. فقدَّم المستأنف (المدعية) اعتراضه على حكم الدائرة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب عاجل من المدعية لإجراء معاينة وخبرة فنية على كمية ذرة صفراء رديئة الجودة وغير مطابقة — الاستئناف 1445هـ | ريحان