طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المحتكم (مكتب شؤون حجاج السودان) ضد المحتكم ضدها (شركة

استئناف

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
437179676
التاريخ الهجري
22 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-15

- طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المحتكم (مكتب شؤون حجاج السودان) ضد المحتكم ضدها (شركة لتقديم الوجبات). - المحكمة التجارية قبلت الطلب وأيدت حكم التحكيم وأمرت بتنفيذه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بجدة وبناء على القضية رقم 437179676 لعام 1443هـ

الوقائع "الحمدلله وحده وبعد ، فبناءً على المعاملة التحكيمية المحالة لهذه الدائرة برقم في 4 / 5 / 1443هـ في الدعوى التحكيمية المقدمة من مكتب شؤون حجاج السودان ضد مطاعم منصور [اسم] آل [اسم] لتقديم الوجبات سجله التجاري (...) بشأن طلب الأول تنفيذ حكم التحكيم الصادر في 3 / 11 / 1442هـ من هيئة التحكيم المشكلة من / المحامي د. [اسم] بن جمعان [اسم] رئيساً، المستشار د. أنس بن عبدالمهدي فريحات عضواً: المحامي. سعيد بن [اسم] [اسم] عضواً وذلك في النزاع بين الطرفين في العقد المؤرخ في 11 / 9

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المحتكم (مكتب شؤون حجاج السودان) ضد المحتكم ضدها (شركة — التجارية 1444هـ | ريحان