طلب المدعي اتخاذ تدابير مؤقتة بوقف تنفيذ سند لأمر بحجة أنه ضمان للدفعة الأولى وقد سدد

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570585409
التاريخ الهجري
4 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-17
نتيجة الاستئناف
أخرى

- طلب المدعي اتخاذ تدابير مؤقتة بوقف تنفيذ سند لأمر بحجة أنه ضمان للدفعة الأولى وقد سدد دفعات لاحقة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الطلب لعدم إثبات أن الدفعات اللاحقة كانت مقابل الدفعة الأولى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٨٥٤٠٩ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب (عقد تنفيذ أعمال تركيبات مبنى B١&B١١&B١٣ في مشروع (...))، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٣) من العقد المؤرخ في ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ الذي ينص على أنه: " عند حدوث خلاف أو نزاع في تطبيق مواد هذا العقد فيتم حله بالتسوية الودية، وإذا تعذر ذلك فيتم حله عن طريق التحكيم، حيث يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمان محكماً مرجحاً، وعند فشل التحكيم لأي سبب يحال الأمر الى الجهة القضائية"؛ لذا أطلب اتخاذ تدابير

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

طلب المدعي اتخاذ تدابير مؤقتة بوقف تنفيذ سند لأمر بحجة أنه ضمان للدفعة الأولى وقد سدد — الاستئناف 1445هـ | ريحان