طلب إثبات شراكة بنسبة 50% في مصنع بلوك بين المدعي والمدعى عليهما

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4470523996
رقم الحكم
4430558165
التاريخ الهجري
6 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-01-28

- طلب إثبات شراكة بنسبة 50% في مصنع بلوك بين المدعي والمدعى عليهما. - المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها النوعي لأن العلاقة تعتبر شركة عنان فقهية خارجة عن اختصاصها. - أحالت الدعوى إلى المحكمة العامة باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470523996 لعام 1444هـ

المدعي: عابد عبيد [اسم] [اسم] المدعى عليه: مالك سعد ابن [اسم] [اسم] [اسم] سعد ابن [اسم] [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أقدم لكم تحرير دعوى موكلي عابد عبيد [اسم] سجل مدني (...) بموجب وكالة رقم (434089858) في القضية المقيدة برقم (4470523996) المحدد لها جلسة للنظر بتاريخ 2/7/1444هـ الذي يهدف منها موكلي في اثبات الشراكة التي بينه وبين المدعى عليهم فإن وقائع هذه الدعوى فقد تم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب إثبات شراكة بنسبة 50% في مصنع بلوك بين المدعي والمدعى عليهما — التجارية 1444هـ | ريحان