طلب إثبات شراكة بنسبة 50% في مصنع بلوك بين المدعي والمدعى عليهما
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470523996
- رقم الحكم
- 4430558165
- التاريخ الهجري
- 6 رَجب 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-01-28
- طلب إثبات شراكة بنسبة 50% في مصنع بلوك بين المدعي والمدعى عليهما. - المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها النوعي لأن العلاقة تعتبر شركة عنان فقهية خارجة عن اختصاصها. - أحالت الدعوى إلى المحكمة العامة باعتبارها صاحبة الولاية العامة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470523996 لعام 1444هـ
المدعي: عابد عبيد [اسم] [اسم] المدعى عليه: مالك سعد ابن [اسم] [اسم] [اسم] سعد ابن [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أقدم لكم تحرير دعوى موكلي عابد عبيد [اسم] سجل مدني (...) بموجب وكالة رقم (434089858) في القضية المقيدة برقم (4470523996) المحدد لها جلسة للنظر بتاريخ 2/7/1444هـ الذي يهدف منها موكلي في اثبات الشراكة التي بينه وبين المدعى عليهم فإن وقائع هذه الدعوى فقد تم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية