رفض طلب النقض لعدم استيفائه شروط الاعتراض القانونية

المحكمة العليا

آخر تحديث العلياإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العليا
الدرجة
المحكمة العليا
المدينة
الرياض
رقم القضية
4560020270
التاريخ الهجري
2 صفَر 1444
التاريخ الميلادي
2022-08-30

- رفض طلب النقض لعدم استيفائه شروط الاعتراض القانونية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (4411495301) وتاريخ 1444/12/4هـ ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بـالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (4430950250) وتاريخ 1444/11/16هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام.

لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

رفض طلب النقض لعدم استيفائه شروط الاعتراض القانونية — العليا 1444هـ | ريحان