دعوى يطالب فيها شريك (المدعي) بصفته أحد الورثة في شركة مساهمة مقفلة بتسليم أرباحه المستحقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنطقة
رقم القضية
4670302436
رقم الحكم
4630367964
التاريخ الهجري
25 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-29

- دعوى يطالب فيها شريك (المدعي) بصفته أحد الورثة في شركة مساهمة مقفلة بتسليم أرباحه المستحقة. - انتهت الدعوى بترك المدعي لها مع احتفاظه بالحق المدعى به، وأثبتت المحكمة ذلك.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠٢٤٣٦ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه وقد ذكر في دعواه ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة شركة (...)وشركاه مساهمه مقفله وهي شركة سعودية مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى يطالب فيها شريك (المدعي) بصفته أحد الورثة في شركة مساهمة مقفلة بتسليم أرباحه المستحقة — التجارية 1446هـ | ريحان