دعوى من محامٍ (المدعي) يطالب شركة (المدعى عليه) بأتعاب محاماة قدرها 30 مليون ريال
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470857585
- رقم الحكم
- 4431030109
- التاريخ الهجري
- 16 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-05
- دعوى من محامٍ (المدعي) يطالب شركة (المدعى عليه) بأتعاب محاماة قدرها 30 مليون ريال عن تمثيلها في قضية رفع حراسة قضائية. - المدعى عليه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم نهائي. - المدعي أقر في الجلسة بأن الدعوى سبق الفصل فيها. - المحكمة حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استناداً إلى حجية الأحكام وإقرار المدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470857585 لعام 1444ه
المدعي: [اسم] الاخضر علي القيم المدعى عليه: شركة الاسواق العربيه السعوديه المحدودة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:- (أرفع إلى فضيلتكم أنني سبق وأن ترافعت بالوكالة عن شركة الأسواق العربية السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، لرفع الحراسة القضائية التي كانت مفروضة عليها في الدائرة التجارية الخامسة وصدر قرار برفع الحراسة القضائية وقد طالبت المدعى عليها بأتعابي البالغة مبلغ ثلاثون مليون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر