دعوى من شركة اتصالات ضد عميل (مؤسسة فردية) للمطالبة بقيمة خدمات إنترنت واتصالات غير مدفوعة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
42822675
رقم الحكم
4430063994
التاريخ الهجري
4 ربيع الأول 1444
التاريخ الميلادي
2022-09-30

- دعوى من شركة اتصالات ضد عميل (مؤسسة فردية) للمطالبة بقيمة خدمات إنترنت واتصالات غير مدفوعة. - المحكمة الابتدائية حكمت بإلزام المدعى عليه بالدفع، ثم قدم المدعى عليه التماس إعادة نظر. - بعد إعادة النظر، قضت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً لنظر الدعوى استناداً لنظام الاتصالات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 42822675 لعام 1442هـ

المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: مؤسسة/ [اسم] بن سعيد علي المعادة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها ، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها ، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الأحد 6-9-1442هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (467،154،40) أربعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وأربعون هللة ،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى من شركة اتصالات ضد عميل (مؤسسة فردية) للمطالبة بقيمة خدمات إنترنت واتصالات غير مدفوعة — التجارية 1444هـ | ريحان