دعوى من شركة اتصالات ضد عميل (مؤسسة فردية) للمطالبة بقيمة خدمات إنترنت واتصالات غير مدفوعة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 42822675
- رقم الحكم
- 4430063994
- التاريخ الهجري
- 4 ربيع الأول 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-30
- دعوى من شركة اتصالات ضد عميل (مؤسسة فردية) للمطالبة بقيمة خدمات إنترنت واتصالات غير مدفوعة. - المحكمة الابتدائية حكمت بإلزام المدعى عليه بالدفع، ثم قدم المدعى عليه التماس إعادة نظر. - بعد إعادة النظر، قضت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً لنظر الدعوى استناداً لنظام الاتصالات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 42822675 لعام 1442هـ
المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: مؤسسة/ [اسم] بن سعيد علي المعادة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها ، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها ، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الأحد 6-9-1442هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (467،154،40) أربعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وأربعون هللة ،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الاتصالات
- اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
- نظام المحاكم التجارية