دعوى مقاولة يطالب فيها المدعي (المقاول من الباطن) بقيمة أعمال إصلاح وترميم منفذة لصالح
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571371422
- التاريخ الهجري
- 17 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-01
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى مقاولة يطالب فيها المدعي (المقاول من الباطن) بقيمة أعمال إصلاح وترميم منفذة لصالح المدعى عليه (المقاول الرئيسي). - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم قيام المدعية بينة موصلة على استحقاقها للمبلغ المطالب به. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد دراسة الاعتراض وما قدم من أدلة جديدة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571371422 لعام 1445 هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ترميم وإصلاح وذلك في ترميم وإصلاح سطح مبنى (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1444/09/5هـ الموافق 2023/03/27م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/04/2هـ الموافق 2023/10/17م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (459,200.00) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (459,200.00) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (138,018.00) ريال، والمتبقي (240,000.00) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/27هـ الموافق 2023/08/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (459,200.00) ريال بموجب مستند الاستحقاق ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 25/12/1445ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (453516896) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى المودعة في طلب إيداع المذكرات ، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 240.000 ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر المحادثة الكتابية والتي لم تخرج في مضمونها عن صحيفة الدعوى المقدمة؛ وبسؤاله عن الأسانيد المشار إليها طلب مهلة لإرفاقها فجرى إفهامه بإرفاقها هذا اليوم الموافق 25/ 12/ 1445هـ كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة الرد على الأسانيد المقدمة في مهلة أقصاها بتاريخ 27/ 12/
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر