دعوى مطالبة مالية بشأن أجور نقل بضائع لم تسدد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670206593
رقم الحكم
4630221229
التاريخ الهجري
30 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-04

- دعوى مطالبة مالية بشأن أجور نقل بضائع لم تسدد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لثبوت الدين بالأدلة المقدمة وغياب الدفاع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670206593 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/7هـ الموافق 2021/09/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة مالية بشأن أجور نقل بضائع لم تسدد — التجارية 1446هـ | ريحان