دعوى مطالبة مالية بثمن خدمات إلكترونية (نقل ملكية وتجديد رخص) تم بيعها وتسليمها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670195243
- رقم الحكم
- 4630210163
- التاريخ الهجري
- 8 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-12
- دعوى مطالبة مالية بثمن خدمات إلكترونية (نقل ملكية وتجديد رخص) تم بيعها وتسليمها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كاملاً لتغيّبه عن الجلسات وعدم تقديم دفاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670195243 لعام 1446هـ
المدعي: شركه (...) شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: (...)
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه(خدمات الإلكترونية) عدد (1105) (نقل ملكية وتجديد رخص)،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/04هـ بثمن إجمالي قدره (83,196.75) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر