دعوى مطالبة بمبلغ مالي بناءً على كفالة شخصية لشركة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470432236
- رقم الحكم
- 4430433174
- التاريخ الهجري
- 2 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-12-26
- دعوى مطالبة بمبلغ مالي بناءً على كفالة شخصية لشركة. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة العامة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470432236 لعام 1444 هـ
المدعي: سلطان محصان هويدي [اسم] المدعى عليه: أمل محمد [اسم] المقبل
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن [اسم] [اسم] بالوكالة رقم (434495862) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" لي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (1.816.443.31) ريال لقاء كفالتها لـشركة تصميمكم العالمية المحدودة شركة شخص واحد، لذا أطلب إلزامها بهذه المبلغ، استناداً إلى 1-مستند كفالة غرم وأداء المتضمنة:"أقر وأتعهد أنا أمل محمد [اسم] المقبل هوية رقم (...) بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر