دعوى مطالبة بمبلغ مالي بناءً على كفالة شخصية لشركة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470432236
رقم الحكم
4430433174
التاريخ الهجري
2 جمادي الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-12-26

- دعوى مطالبة بمبلغ مالي بناءً على كفالة شخصية لشركة. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة العامة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470432236 لعام 1444 هـ

المدعي: سلطان محصان هويدي [اسم] المدعى عليه: أمل محمد [اسم] المقبل

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن [اسم] [اسم] بالوكالة رقم (434495862) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" لي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (1.816.443.31) ريال لقاء كفالتها لـشركة تصميمكم العالمية المحدودة شركة شخص واحد، لذا أطلب إلزامها بهذه المبلغ، استناداً إلى 1-مستند كفالة غرم وأداء المتضمنة:"أقر وأتعهد أنا أمل محمد [اسم] المقبل هوية رقم (...) بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بمبلغ مالي بناءً على كفالة شخصية لشركة — التجارية 1444هـ | ريحان