دعوى مطالبة بقيمة خدمات تخليص جمركي تم التعاقد عليها وتنفيذها بالكامل من قبل المدعي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670261003
رقم الحكم
4630285518
التاريخ الهجري
10 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-14

- دعوى مطالبة بقيمة خدمات تخليص جمركي تم التعاقد عليها وتنفيذها بالكامل من قبل المدعي. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المستحق لعدم سداده رغم الإقرار به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦١٠٠٣ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ، على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(تخليص جمركي) خلال ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٨٠,٣٥٣.٥٠) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسون هللة، وقد نفذ المدعي الخدمة بالكامل ولم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٠,٣٥٣.٥٠) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب. وقد عقدت المحكمة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بقيمة خدمات تخليص جمركي تم التعاقد عليها وتنفيذها بالكامل من قبل المدعي — التجارية 1446هـ | ريحان