دعوى مطالبة برد ثمن بضاعة تم دفع قيمتها ولم يتم تسليمها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670402778
- رقم الحكم
- 4630390257
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-03
- دعوى مطالبة برد ثمن بضاعة تم دفع قيمتها ولم يتم تسليمها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع كاملاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4670402778 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) للتطوير العقاري المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 2024/07/02م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية سكلو درج بثمن إجمالي قدره (6,383) ستة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً سُدد كاملاً، ولم تستلم موكلته أي جزءاً من المبيع وهو (446) أربعمائة وستة وأربعون حبة سكلو درج، وتم تحويل المبلغ كامل من المدعية للمدعى عليها، ولم تقم المدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر