دعوى مطالبة بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4571386788
- رقم الحكم
- 4531192147
- التاريخ الهجري
- 5 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-12
- دعوى مطالبة بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة. - المدعي سبق أن رفع دعوى ضد المدعى عليه لاسترداد مبلغ مالي سلمه لها للاستثمار ولم تقم بتشغيله أو رده. - صدر حكم نهائي في الدعوى السابقة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٦٧٨٨ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع:
وجيز الوقائع يتحصل من تقدم المدعي بهذه الدعوى، وبإحالتها للدائرة اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ:٢٦-١٢- ١٤٤٥هـ، وفيها حضرت (...) تحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ، في حين لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم:(...)، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا. واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر