دعوى مطالبة ببقية ثمن خدمات سياحية (تذاكر، شحن جوي، حجوزات فنادق، برامج سياحية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المدينة المنورة
- رقم القضية
- 439480253
- رقم الحكم
- 433565937
- التاريخ الهجري
- 24 ذو القِعدة 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-06-24
- دعوى مطالبة ببقية ثمن خدمات سياحية (تذاكر، شحن جوي، حجوزات فنادق، برامج سياحية). - المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحاكم العامة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439480253 لعام 1443 هـ
المدعي: شركة الوكالة الذهبية العالمية للسفر والسياحة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة نوماس الدولية للسياحة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها نصها (إنه بتاريخ 01/٠٤/1436هـ الموافق 21/٠١/2015م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع تذاكر وخدمات الشحن الجوي وحجوزات الفنادق والبرامج السياحية وكافة الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة وتاريخ ابتداء التعامل 01/٠٤/1436هـ الموافق 21/٠١/2015م بثمن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر