دعوى مطالبة ببقية ثمن خدمات سياحية (تذاكر، شحن جوي، حجوزات فنادق، برامج سياحية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المدينة المنورة
رقم القضية
439480253
رقم الحكم
433565937
التاريخ الهجري
24 ذو القِعدة 1443
التاريخ الميلادي
2022-06-24

- دعوى مطالبة ببقية ثمن خدمات سياحية (تذاكر، شحن جوي، حجوزات فنادق، برامج سياحية). - المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحاكم العامة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439480253 لعام 1443 هـ

المدعي: شركة الوكالة الذهبية العالمية للسفر والسياحة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة نوماس الدولية للسياحة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها نصها (إنه بتاريخ 01/٠٤/1436هـ الموافق 21/٠١/2015م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع تذاكر وخدمات الشحن الجوي وحجوزات الفنادق والبرامج السياحية وكافة الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة وتاريخ ابتداء التعامل 01/٠٤/1436هـ الموافق 21/٠١/2015م بثمن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة ببقية ثمن خدمات سياحية (تذاكر، شحن جوي، حجوزات فنادق، برامج سياحية) — التجارية 1443هـ | ريحان