دعوى مضاربة تطالب فيها المدعية برد رأس المال البالغ 259,800 ريال بعد أن سلمته للمدعى
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670252869
- التاريخ الهجري
- 17 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-21
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى مضاربة تطالب فيها المدعية برد رأس المال البالغ 259,800 ريال بعد أن سلمته للمدعى عليها بموجب اتفاق شفهي. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ بعد أن أقرت باستلامه ولم تثبت أن الاتفاق كان مع غيرها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٢٨٦٩لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه في تاريخ ١٥ /٠١/ ٢٠٢٣م قامت المدعى عليها بإقناع موكلته بأنهم يملكون شركة مرخصة للاستثمار و أنهم يقومون بجمع الأموال للمضاربة و توزيع الأرباح، فقامت موكلته بتحويل مبلغ قدره (٣٥٩,٨٠٠) ثلاثمئة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمئة ريالاً إليها على أربع دفعات محولة على حسابها البنكي وهي على النحو التالي : الدفعة الأولى/ مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ١٥ /٠١/ ٢٠٢٣م، والدفعة الثانية/ بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال بتاريخ ١٢ /٠٢ /٢٠٢٣م، والدفعة الثالثة/ مبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال بتاريخ ٠٣ /٠٣/ ٢٠٢٤م، والدفعة الرابعة/ مبلغ قدره (٣٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة ريالاً بتاريخ ٠٤ /٠٣ /٢٠٢٤م، وقد كان الاتفاق أن تكون مضاربة لمدة ستة أشهر فقط بموجب اتفاق شفهي بينهم وذلك للعلاقة التي بين الطرفين والتي تجاوزت ثلاثة عشرة سنة، و قد استمرت مماطلتهم حتى تاريخه وذلك لما يقارب العامين لم تستلم موكلته من رأس المال أو الأرباح أي مبالغ، وقد قامت المدعى عليها بكتابة سندين لأمر الكترونية لموكلته فالسند لأمر الأول رقم: (...) وتاريخ ٢٨ /٠٦ /١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال ومستحق بتاريخ ٢٤ /٠٩ /١٤٤٤هـ وتم تقديمه لمحكمة التنفيذ بجدة، والسند الثاني برقم: (...) وتاريخ ٢٧ /٠٧ /١٤٤٤هـ وكان من المفترض أن يكون بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال إلا أن المدعى عليها أصدرته بمبلغ قدره (٢٥٠) مئتان وخمسون ريال ما يثبت سوء نيتها، وقد صدر حكم لموكله (...) ابن المدعية، ضد (...) أخ المدعى عليها برد رأس مال المضاربة لموكله وذلك بموجب الحكم رقم ٤٦٣٠٢١٣٩٥١ وتاريخ ٠٨ /٠٣ /١٤٤٦هـ والذي نص على :(إلزام/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢١,٠٦٥) واحد وعشرون ألفاً وخمسة وستون (...))، وهو ما يتشابه ويتفق مع هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ قدره (٢٥٩,٨٠٠) مئتا وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة ريالاً وقدم سنداً لطلبه الحوالات والسندات لأمر
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر