دعوى مستعجلة تقدمت بها المدعية لإثبات ملكيتها لشحنتين من حبيبات البلاستيك لدى المدعى

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470933999
التاريخ الهجري
11 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-02
نتيجة الاستئناف
أخرى

- دعوى مستعجلة تقدمت بها المدعية لإثبات ملكيتها لشحنتين من حبيبات البلاستيك لدى المدعى عليها بعد أن شاع أن البضاعة مسروقة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لانتفاء حالة الاستعجال. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد المدة النظامية.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470933999 لعام 1444 هـ المدعي: شركة القناديل المشرقة المدعى عليه: مصنع الدانة للتعبئة والتغليف

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (بائع ومشتري) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ بضاعة موجودة لدى المدعى عليه تم الاتفاق على شرائها من قبل المدعى عليه ولكن لم يتم البيع للان، أطلب الخروج على (اثبات البضاعة الخاصة بنا (مصدّرة من سابك) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 06/10/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: (حيث قامت المدعية بتسليم المدعى عليها ما هو عبارة عن شحنتين من مواد البلاستيك (مواد من نوع حبيبات بلاستيكية) بموجب

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مستعجلة تقدمت بها المدعية لإثبات ملكيتها لشحنتين من حبيبات البلاستيك لدى المدعى — التجارية 1444هـ | ريحان