دعوى مسؤولية إدارية تقدمت بها شركة ضد مديرها لتحويل أموال الشركة إلى حسابه الشخصي بمبلغ

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470878144
التاريخ الهجري
20 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-07
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى مسؤولية إدارية تقدمت بها شركة ضد مديرها لتحويل أموال الشركة إلى حسابه الشخصي بمبلغ 4,087,179.38 ريال. - قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شروط رفع دعوى المسؤولية وفق المادة 29 من نظام الشركات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨١٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها- في أن المدعية وكالة تقدمت بدعوى مفادها ما نصه: أولاً / الوقائع: المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بمدينة (...) لمدة ٢٠ عام تبدأ من تاريخ ٣٠\٣\١٤٣١ بموجب سجل تجاري رقم (...) وبموجب عقد التأسيس الموثق لدى وزارة العدل بالمجلد ٤١ و الصحيفة رقم ١٧. يملك الشركة المدعية ثلاث شركاء هم (...) يملك نسبة ٣٤ بالمائة من حصص الشركة و (...) يملك نسبة ٣٣ بالمائة من حصص الشركة و (...) يملك ٣٣ بالمائة من حصص الشركة، و رأس مال الشركة مبلغ و قدره مائة ألف ريال. تم تعيين المدعى عليه بموجب عقد التأسيس في المادة العاشرة بإدارة الشركة المدعية. قام المدعى عليه بتسيير أعمال الشركة من عام ٢٠١٠ حتى الآن، وكانت قوائم عام ٢٠١٨ آخر قوائم مالية يعدها المدير لبيان مركز الشركة المالي، حيث أن تاريخ ٣١ من شهر ١٢ لكل عام محدد لنهاية السنة المالية وفقاً لعقد تأسيس الشركة. بعد نهاية العام المالي ٢٠١٩ لم يتم إعداد قائمة مالية لمركز الشركة، وفي سنة ٢٠٢٠م ظهر للشركاء مخالفة المدير المدعى عليه للنظام العام و لعقد تأسيس الشركة فتم إبلاغ وزارة التجارة بمخالفة المدير للنظام، وتم ندب محاسب قانوني مستقل لمراجعة حسابات الشركة من عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠٢٠ و تبين بتقرير المحاسب من خلال مراجعة حسابات الشركة و قوائمها المالية أن المدعى عليه قام بتحويل مبلغ وقدره أربعة مليون و سبعة و ثمانون ألف ومائة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مسؤولية إدارية تقدمت بها شركة ضد مديرها لتحويل أموال الشركة إلى حسابه الشخصي بمبلغ — التجارية 1445هـ | ريحان