دعوى لتعيين محكم بناءً على شرط التحكيم الوارد في عقد تسويق إلكتروني بين الطرفين
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470041817
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-15
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- دعوى لتعيين محكم بناءً على شرط التحكيم الوارد في عقد تسويق إلكتروني بين الطرفين. - حكمت المحكمة الابتدائية بانقضاء الدعوى بعد أن عين المدعى عليه محكماً عنه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 4470041817 لعام 1443ه
الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد التسويق الالكتروني)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المؤرخ في 12 / 07 / 1442ه الذي ينص على: "يخضع هذا العقـد فـي تنفيذه وتفسير أحكامـه للأنظمة واللوائح السـارية في المملكة العربيـة السعودية، وفـي حـالـة حـدوث أي نزاع أو خـلاف بين الطرفين بشـأن تنفيـذ أو تفسير أي بنـد مـن بنـود هذا العقد يسعى الطرفـان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر