دعوى لتعيين محكم بناءً على شرط التحكيم الوارد في عقد تسويق إلكتروني بين الطرفين

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470041817
التاريخ الهجري
22 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-15
نتيجة الاستئناف
أخرى

- دعوى لتعيين محكم بناءً على شرط التحكيم الوارد في عقد تسويق إلكتروني بين الطرفين. - حكمت المحكمة الابتدائية بانقضاء الدعوى بعد أن عين المدعى عليه محكماً عنه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 4470041817 لعام 1443ه

الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد التسويق الالكتروني)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المؤرخ في 12 / 07 / 1442ه الذي ينص على: "يخضع هذا العقـد فـي تنفيذه وتفسير أحكامـه للأنظمة واللوائح السـارية في المملكة العربيـة السعودية، وفـي حـالـة حـدوث أي نزاع أو خـلاف بين الطرفين بشـأن تنفيـذ أو تفسير أي بنـد مـن بنـود هذا العقد يسعى الطرفـان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى لتعيين محكم بناءً على شرط التحكيم الوارد في عقد تسويق إلكتروني بين الطرفين — التجارية 1444هـ | ريحان