دعوى قضائية لإلغاء قرار إداري صادر عن إدارة العلامات التجارية يقبل تسجيل علامة لطرف ثالث

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670048180
رقم الحكم
4630217935
التاريخ الهجري
20 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-24

- دعوى قضائية لإلغاء قرار إداري صادر عن إدارة العلامات التجارية يقبل تسجيل علامة لطرف ثالث. - أسست المدعية طعنها على تشابه العلامة المطلوب تسجيلها مع علامتها التجارية المسجلة وأسبقيتها. - بينت المحكمة أن علامة المدعية قد شُطبت بحكم قضائي سابق، مما أفقدها السند النظامي للطعن. - رفضت المحكمة الدعوى وأيدت القرار الإداري.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٨١٨٠لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في (...) و(...) –والمصدقة ب(...) الصادر ضمن ما ورد باتفاقية لاهاي المؤرخة في ٠٥/١٠/١٩٠١م بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعي يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأبيض داخل دائرة بخلفية سوداء) على الفئة (٤٣)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات توفير الأطعمة والمشروبات والمقاهي والمطاعم، والمقيدة بشهادة رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٢٧/٠٦/٨هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٣٦/٠٤/٩هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٤٦/٠٤/٩هـ، والمملوكة باسم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى قضائية لإلغاء قرار إداري صادر عن إدارة العلامات التجارية يقبل تسجيل علامة لطرف ثالث — التجارية 1446هـ | ريحان