دعوى عمالية لطلب أجر متأخر
ابتدائيآخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العمالية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 401379479
- رقم الحكم
- 401379479
- التاريخ الهجري
- 21 رَمضان 1440
- التاريخ الميلادي
- 2019-05-26
- دعوى عمالية لطلب أجر متأخر. - قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع الأجر المتأخر للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلدى الدائرة العمالية الثالثة وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة: رقم الإحالة: 401379479 تاريخ الإحالة: 1440/09/04 رقم القيد: 403302511 تاريخ القيد: 1440/09/04 والمقامة من المدعي: الاسم: (…)، نوع ورقم الهوية: (…) إقامة نظامية: (…)، الصفة: المدعي، نوع الطرف: فرد. ضد المدعى عليها: الاسم: شركة (…)، نوع ورقم الهوية: (…) سجل تجاري، الصفة: مدعى عليه، نوع الطرف: شركة. المهنة: طبيبة مقيم نساء وولادة، نوع العقد: محدد، مدته: سنتين، تاريخ بدايته: 1438\/02\/23، تاريخ نهايته: 1440\/03\/15، نوع الأجر: أساسي- شهري، مقدار الأجر: 22000 ريال، ممیزات وبدلات: 0، رقم العقد: -، تاريخ العقد: 1437\/12\/23 (الدعوى) وبقي لي في ذمة المدعى عليها أجور متأخرة قدرها 38150 ريال وهي عبارة عن أجر المدة من ١٤٣٩/١٢/٢١هـ حتى ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ (المرافعة) ولم تحضر المدَّعى عليها المدون اسمها أعلاه، ولا مَنْ يُمثِّلها، رغم تبلُّغــــها، بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (…)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر