دعوى طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع شراكة في نادي رياضي وكافيه ومطعم
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 447018428
- التاريخ الهجري
- 22 رَجب 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-02-13
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- دعوى طلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع شراكة في نادي رياضي وكافيه ومطعم. - حكمت المحكمة الابتدائية (دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض) بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوى. - لم يرد حكم استئناف في النص المقدم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 447018428 لعام 1444هـ
الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى مفادها: أنه جرى التعاقد بين الطرف الأول: ([اسم] الروق) والطرف الثاني:([اسم] المطوع) على عقد شراكة في " نادي رياضي وكافيه ومطعم"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٥) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠٦/٢٥هـ الذي ينص على (في حال نشوء نزاع أو خلاف بين الشركاء فيما يتصل بهذا العقد فإنه ينبغي تسويته وديا ... وعند الإخفاق في التسوية فإن النزاع ينبغي أن يبت فيه عن طريق التحكيم ...)، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر