دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-165
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة الضبط الميداني في نظام ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد انقضاء المدة النظامية البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالغرامة، واعتبار القرار نهائياً.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (VJ-2020-165) | | لجنة الفصل | | في الدعوى رقم: (710-2018-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات | | | | ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – المدة النظامية لقبول الاعتراض أمام لجنة الفصل.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء غرامة الضبط الميداني في نظام ضريبة القيمة المضافة – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض أمام دائرة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال المدة النظامية - ثبت للدائرة صحة القرار ومخالفة المكلفة للاعتراض بعد انتهاء المدة النظامية - مؤدًى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب
الوقائع
الأسباب
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام المرافعات الشرعية
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية