دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في الرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VR-2020-8

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء الغرامة موضوعاً لثبوت عدم ممارسة المكلف لنشاطه الاقتصادي قبل التاريخ الإلزامي للتسجيل.

محتويات الحكم3 قسمًا

ضريبة القيمة المضافة | القرار رقم (VR-2020-8) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-2018-2) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | القيمة المضافة في مدينة الرياض |

المفاتيح: غرامة التأخير في التسجيل - طلب التسجيل، تاريخ الزامي - شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي - إلغاء غرامة التأخر في التسجيل.

الملخص: مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامة التأخير في التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة، - أجابت الهيئة بمذاكرة رد جاء فيها «لا يُعد دفع المدعي صحيح يكون منشئته جديدة وذلك لصدور سجله التجاري بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٧م، وطلب المدعى عليها الحكم برفض الدعوى» - ثبت للدائرة بأن المدعى عليها أصدرت قرارها ضد المدعية بفرض غرامة التأخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال استناداً للمادة (٤١) من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال» وكذلك بالاستناد إلى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة والسبعون للائحة التنفيذية

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في الرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان