دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VR-373-2020
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار الهيئة بإعادة التقييم وفرض النسبة الأساسية لشهر سبتمبر 2018م والغرامات. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم (VR-373-2020) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-14223-2020) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن إعادة التقييم وفرض النسبة الأساسية لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م، وإلغاء الغرامات - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام الدائرة خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره القرار - ثبت للدائرة تحقق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا؛ لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة
الوقائع
الأسباب
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر