دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
IZD-2020-219

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الضريبي للأعوام من 1415هـ إلى 1421هـ. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لتخلف المكلف عن حضور الجلسة رغم التبليغ، وعدم تقدمه بطلب السير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب.

| القرار رقم (IZD-2020-219) | 198-2019 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2019-198) |

لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام

المفاتيح

شطب الدعوى واعتبار الدعوى كأن لم تكن

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) بشأن الربط الضريبي للاعوام ١٤١٥هـ إلى ١٤٢١هـ الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الغاء الفروقات الناتجة ربط زكوي للاعوام ١٤١٥هـ - ١٤٢١هـ، الغاء الفروقات الناتجة فروقات ربط زكوي للاعوام ٢٠٠١م- ٢٠٠٥م- أجابت الهيئة بأن تاريخ الربط صادر في ١٠/٤/١٤٢٧هـ، وتاريخ الاعتراض عليه وارد في ١٤/١٠/١٤١٧هـ، لذا تدفع الهيئة بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية بسبب أنه قد سبق وأن صدر الحكم في القضية رقم (٣٠٥٨/٣/ق) لعام ١٤٣٥هـ - دلت النصوص على

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان