دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-265-2020

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة التقييم للربع الرابع من عام 2018م وشهري مارس ومايو من عام 2019م. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وردّها موضوعاً، لتأكيد سلامة إجراءات الهيئة في إعادة التقييم لعدم تقديم المكلف المستندات المطلوبة مما حال دون خصم ضريبة المدخلات.

محتويات الحكم2 قسمًا

ضريبة القيمة المضافة لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمحافظة الدمام القرار رقم (VD-265-2020) الصادر في الدعوى رقم (V-13214-2020)

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - إعادة التقييم - الخطأ في تقديم الإقرار الذي يترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة يجيز للهيئة إعادة التقييم.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن إعادة التقييم للربع الرابع من عام ٢٠١٨م وشهرَيْ مارس ومايو من عام ٢٠١٩م لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بعدم تقديم المدعي للمستندات المطلوبة أثناء مرحلة الفحص على الرغم من تواصلها مع المدعي - دلت النصوص النظامية على أنه للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه - الخطأ في تقديم الإقرار الذي يترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة يجيز للهيئة إعادة التقييم - ثبت للدائرة أن المدعي لم يقدم المستندات المطلوبة منه للهيئة. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

- المادة (١/٤٨) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد صدرت موافقة المملكة على الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/م) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣، وتم نشر الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون في صحيفة أم القرى بعددها الصادر رقم (٤٦٦٧) بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٣٨. - المادة (٨/٤٩)، (١/٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤. - المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان