دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 184-2020-VR
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخير في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً لتأخر المكلف في التسجيل، واعتبار قرار الغرامة متفقاً مع النصوص النظامية.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (VR) 184-2020 | | في الدعوى رقم: (V-2018-321) |
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - مدد نظامية - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخير في التسجيل.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخير في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية - أسست المدعية اعتراضها على أن تسجيل الإيرادات السنوية تتجاوز مليون ريال قد تم عن طريق الخطأ - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعية بالتسجيل في الفترة المحددة نظامًا توجب إيقاع غرامة عدم التسجيل - ثبت للدائرة أن المدعية قد تقدمت بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بعد المهلة المقررة للتسجيل، وأن دفع المدعية بأن تسجيل الإيرادات السنوية تتجاوز مليون ريال قد تم عن طريق الخطأ لا يلغي مخالفتها لأحكام النظام واللائحة. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٤١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ. - المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر