دعوى شراكة بين فردين في مطعم للوجبات السريعة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470606887
- رقم الحكم
- 4430571641
- التاريخ الهجري
- 13 رَجب 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-02-04
- دعوى شراكة بين فردين في مطعم للوجبات السريعة. - المدعي طلب تصفية الشراكة وإعادة رأس ماله. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة العامة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470606887 لعام 1444 هـ
المدعي: [اسم] محمد محمد يازجي المدعى عليه: محمد [اسم] بن [اسم] [اسم]
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المشاركة في إدارة العمل)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٧،٥٠٠) مئتان وسبعة ألف وخمس مئة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مطاعم إبداع الطازجة للوجبات السريعة)، كما دفع المدعي عليه للمدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر