دعوى زكوية ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ITR-2020-289

- دعوى زكوية ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطالب فيها المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي الضريبي للأعوام 2005م إلى 2007م، مدعية احتساب مشاريع بشكل مكرر أو خطأ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، ثم الحكم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بقرار سابق من دائرة أخرى.

| القرار رقم (ITR-2020-289) | 21-2019-9100 | الصادر في الدعوى رقم (ZI-2019-9100) |

لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

الربط الزكوي – المدة النظامية – قبول الدعوى شكلاً لتقديمها خلال المدة النظامية – سبق الفصل في الدعوى – عدم جواز نظر الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والدخل بشأن الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠٠٥م وحتى ٢٠٠٧م ودفعت بأن المُدَّعى عليها قامت باحتساب مشاريع بشكل مكرر ومشاريع أخرى قد تم إدخالها بالخطأ عند تقديم الإقرار – دلت النصوص النظامية على أن الدعوى إذا قدمت من ذي صفة، وخلال المدة المقررة نظاماً، يتعين قبول الدعوى شكلاً، وعلى عدم جواز نظر الدعوى إذا سبق

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر