دعوى جنحة تقليد علامة تجارية حيث اتهم المدعي المدعى عليه باستخدام علامة مقلدة لعلامته
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570294318
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-21
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى جنحة تقليد علامة تجارية حيث اتهم المدعي المدعى عليه باستخدام علامة مقلدة لعلامته المسجلة. - حكمت المحكمة الابتدائية بانقضاء الدعوى العامة لشمولها بالعفو الملكي لعام 1444هـ. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت اعتراض المدعي العام.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٤٣١٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى في (...) بالمنطقة الشرقية أقامت هذه الدعوى الجزائية بلائحة الدعوى العامة المرفقة، وملخصها (انه بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٤هـ تقدم المشتكي/(...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) بشكوى للهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمنة قيام مؤسسة (...) بالاعتداء على علامتهم التجارية المملوكة له دون وجه حق وبالوقوف على مقر المؤسسة محل الشكوى في مدينة (...) تبين استخدام علامة تجارية مقلدة للعلامة المملوكة للمشتكي وذلك على اللوحة الخارجية للمقهى وعلى منتجات تقديم الخدمة. الإجراءات المتخذة تم الاكتفاء بسماع اقوال مالك المؤسسة استنادا للمادة (٦٥) من نظام الإجراءات الجزائية تم إبلاغه بحقوقه النظامية الواردة في المادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وبالاطلاع على نتيجة المقارنة بين العلامتين التجارية تبين الاتي: ١- يمكن التشابه باستخدام كلمة (...) باللغة اللاتينية المملوكة للمشتكي حسب شهادة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
- نظام الإجراءات الجزائية
- نظام الإجراءات الجزائية
- نظام الإجراءات الجزائية
- اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية