دعوى جنائية تجارية بتهمة تقليد علامة تجارية (ديتول) مقدمة من النيابة العامة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471171132
- التاريخ الهجري
- 6 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-25
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى جنائية تجارية بتهمة تقليد علامة تجارية (ديتول) مقدمة من النيابة العامة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإدانة المدعى عليه (شخص وشركة) وتغريمهما 1000 ريال لكل منهما مع مصادرة البضائع وإتلافها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4471171132 لعام 1444هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: شركة بصمة الهرم التجاري شركة شخص واحد وهيب قاسم دبوان محمد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بالاطلاع على القضية الواردة من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن شكوى مقدمة من وكيل شركة اربيان انتي باريرسي الاينس ضد شركة بصمة الهرم بشان مخالفة نظام العلامات التجارية فقد تم الوقوف على الشركة وضبط منتج يحمل علامة (ديتول مقلدة) معروضة للبيع وتم سحب عينه من المنتج: بعدد (8) عبوات مطهر تحمل علامة ديتول بوزن 500مل، الكمية المضبوطة (295) عبوة تحمل علامة ديتول، وطالب بـ 1-عقوبة السجن والغرامة او احداهما الواردة في الفقرة (ب)من المادة 42 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2-الحكم بما ورد في الفقرة (4) من المادة 41 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-ماورد في محضر اجتماع لجنة دراسة وفحص شكاوى العلامات التجارية. 2- ما جاء في محاضر الضبط المتضمنة استخدام علامة تجارية مملوكة للمشتكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/16هـ وملخصها: حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليهما، وبسؤال المدعي العام عن لائحة دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والملف بطي المرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليهما طلب مهلة للرد على لائحة المدعي العام، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة الدفاع عبر النظام خلال خمسة أيام، وعليه رفعت
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر