دعوى جزائية من النيابة العامة ضد مؤسسة (

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470764885
التاريخ الهجري
3 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-23
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى جزائية من النيابة العامة ضد مؤسسة (...) بتهمة تقليد علامة تجارية مسجلة وعرض منتجات مقلدة للبيع. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم توافر أركان التقليد. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470764885 لعام 1444 هـ

المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: مؤسسة صالح محمد ياسين حافظ التجارية

الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى المدعي العام ووجيزها: أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بخطابهم رقم 002084-44-206 وتاريخ 27/05/1444ه المتضمن أنه بناء على الشكوى المقدمة من قبل الوكيل الشرعي لشركة [اسم] سلك ضد مؤسسة صالح محمد ياسين حافظ التجارية المتضمن قيام المشتكى ضدها بالاعتداء على العلامة المملوكة لموكلتها من خلال بيع منتجات مقلدة في المحل التابع للمشتكى ضدها. عليه تم الوقوف والشخوص على المنشأة المذكورة أعلاه، وذلك وفقا على الشكوى الواردة للهيئة السعودية للملكية الفكرية لانتهاكات العلامات التجارية، بتاريخ 23/01/1444ه حيث لوحظ وجود منتجات طرحات تحمل

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى جزائية من النيابة العامة ضد مؤسسة ( — التجارية 1444هـ | ريحان