دعوى جزائية مقدمة من النيابة العامة ضد مالك مؤسسة لاستخدامه علامة تجارية مقلدة لعلامة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4430905403
التاريخ الهجري
12 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-01
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى جزائية مقدمة من النيابة العامة ضد مالك مؤسسة لاستخدامه علامة تجارية مقلدة لعلامة شركة أخرى. - تم ضبط 500 كرت يحمل العلامة المقلدة في محل المؤسسة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم إدانة المدعى عليه لانتفاء القصد الجنائي وعدم إثبات الاستخدام. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت اعتراض النيابة العامة.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4430905403 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (الوقائع) تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل الجهة المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن بصفتي مدعياً عاماً في النيابة العامة بمنطقة الرياض أدعي على المذكور أعلاه تسلمت النيابة العامة بتاريخ 09/10/1443هـ كتاب مدير إدارة القضايا بمنطقة الرياض رقم (٤٤٨٧٤) وتاريخ 08/10/1443هـ، المتضمن أنه بتاريخ 25/12/1442هـ وبناء على الشكوى المقدمة لوزارة التجارة من شركة (...) للتجارة المالكة للعلامة التجارية رقم (...) وقف مأموري الضبط القضائي بالوزارة في الرياض بتاريخ 27/03/1442هـ على موقع منشأة مؤسسة (...) للذهب سجل تجاري رقم (...) في (...) بحي (...) وبعد التفتيش تم ضبط عدد (٥٠٠) كرت يحمل علامة تجارية مسجلة، حيث اتضح أن جميع ما ضبط في الموقع مقلد وبالاطلاع على محضر ضبط وحجز رقم (...) المتضمن أنه جرى حجز عدد (٥٠٠) كرت يحمل علامة تجارية مسجلة. وبالاطلاع على محاضر إثبات تقليد علامة تجارية المتضمن أن ما تم ضبطه عبارة عن كرت محل وأنها جميعها مقلدة لعلامات تجارية مسجلة وبعرض المضبوطات على لجنة دراسة وفحص شكاوى العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية أصدرت تقريرها الفني متضمناً بأن ما تم ضبطه لدى مؤسسة (...) للذهب، يعد مقلداً للعلامات التجارية المملوكة لـ(شركة (...) للتجارة). وبالاطلاع على شهادة تسجيل علامة تجارية للشركة المقلدة علامتها بموجب شهادة تسجيل رقم (...)) وتاريخ 18/05/1442هـ. وبالاطلاع على الصورة المرفقة للمضبوطات حيث اتضح وضع اسم ((...)) فوق علامة المشتكية. وبناءً على المادة الخامسة والستين من نظام الإجراءات الجزائية جرى الاكتفاء بأقوال المدعى عليه الأولية. وسماع أقوال المدعى عليه /(...) مالك مؤسسة (...) للذهب (أفاد ان الواقعة صحيحة وأن ما تم ضبطه صحيح، وأفاد أن المخالفة تمت من قبل أحد الموظفين وأن العلامة لم تستخدم في لوحة المحل. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لمؤسسة (...) للذهب، ذات السجل التجاري رقم (...) ومالكها/ (...) باستعمال علامة تجارية مقلدة بغير حق مع علمه بذلك،

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
دعوى جزائية مقدمة من النيابة العامة ضد مالك مؤسسة لاستخدامه علامة تجارية مقلدة لعلامة — التجارية 1444هـ | ريحان