دعوى جزائية تتهم المدعى عليه بالاعتداء على علامة تجارية مسجلة (فيري) عبر حيازة وعرض وبيع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4571405481
- رقم الحكم
- 4630361210
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-27
- دعوى جزائية تتهم المدعى عليه بالاعتداء على علامة تجارية مسجلة (فيري) عبر حيازة وعرض وبيع منتجات مقلدة. - أصدرت المحكمة حكماً بإدانة المدعى عليه وتغريمه ومصادرة البضاعة المضبوطة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
دعوى جزائية تتهم المدعى عليه بالاعتداء على علامة تجارية مسجلة (فيري) عبر حيازة وعرض وبيع منتجات مقلدة. أصدرت المحكمة حكماً بإدانة المدعى عليه وتغريمه ومصادرة البضاعة المضبوطة.
الوقائع
بتاريخ 1445/10/08هـ، ضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية لدى المدعى عليه (سوق أطايب الجود) 205 منتج مقلد يحمل علامة (فيري). تم حجز المنتجات وتحرير محاضر ضبط وإثبات واقعة. ادعى المدعى عليه أنه اشترى البضاعة من تجار جملة بفواتير ولم يعلم بأنها مقلدة.
المطالبات
الحكم بثبوت إدانة المدعى عليه بمخالفة نظام العلامات التجارية. معاقبته بالعقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. تطبيق المادة
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر