دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد موظف عام (أمين صندوق) بتهمة التفريط في المال
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 408/5/ق
- التاريخ الهجري
- 11/11/1426
- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد موظف عام (أمين صندوق) بتهمة التفريط في المال العام بإتلاف مبالغ وأوراق مالية إثر حريق سيارة أثناء سفره بها. - قضت الدائرة بعدم إدانته لثبوت أن ما قام به كان تطبيقاً لتعليمات رؤسائه ولعدم قيام الدليل على التفريط، وأن الحادث كان عرضياً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٠٨/٥/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٤١٤/ت/٢ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ١١/١١/١٤٢٦هـ
الموضوعات
تفريط في المال العام - موظف عام - أمين صندوق - احتراق مبالغ وأوراق مالية - امتثال أوامر الرئيس الإداري - خطأ إداري - القرائن الدالة على انتفاء التهمة - حكم قضائي - انتفاء السوابق الجنائية.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم كونه موظفاً عاماً ومكلفاً بعمل أمين صندوق: لقيامه بالإهمال والتفريط في حفظ مبالغ مالية، وأوراق ذات قيمة: حيث قام المتهم بالسفر براً دون إبلاغ مرجعه لاتخاذ الاحتياطات الأمنية ووسائل السلامة؛ مما أدى إلى نشوب حريق في السيارة، ونتج عنه احتراق المبالغ المالية والأوراق ذات القيمة المالية - ثبوت أن حادث حريق السيارة حدث عرضاً لأمر خارج عن الإرادة ولم يكن مفتعلاً بدليل صدور حكم قضائي انتهى فيه إلى عدم إدانة المتهم بما نسب إليه - تقديم المتهم صور إيصالات استلام نقود ظهر منها أنه قام بتسليم مبالغ نقدية لأمين الصندوق عدة مرات: ما يعني أنه قام بتطبيق التعليمات الموجهة له من رؤسائه، وأن مرجعه لديه العلم بسفره بناءً على أمر التكليف الموجه له - المتهم أوكلت له أمانة الصندوق مع أن وظيفته في السلك العسكري على خلاف التعليمات الصادرة بعدم تكليف العسكريين بمهام الصندوق: ما يعني أن التفريط الحاصل على
فرض وجوده لم يكن منصباً على المتهم لوحده - عدم إلزام المتهم برد المبالغ والأوراق ذات القيمة المحترقة في الحادث - ثبوت حسن سيرة الموظف وكفاءته وإخلاصه في العمل: وخلوه من أية جزاءات مسلكية: ما يظهر معه عدم وجود الشبهة في حقه - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقاية
تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك أقام دعواه الجنائية بموجب قرار الاتهام رقم (٢٠/ج) لعام ١٤٢٦هـ ضد المتهم الأول وكيل الرقيب (...) سعودي الجنسية - الذي يعمل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر