دعوى جزائية أقامتها النيابة العامة ضد مؤسسة (
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570053046
- التاريخ الهجري
- 12 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-30
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى جزائية أقامتها النيابة العامة ضد مؤسسة (...) بتهمة بيع وحيازة منتجات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة (برادا، قوتشي، فيندي، ديور، LV). - حكمت المحكمة الابتدائية بانقضاء الدعوى لشمولها بالعفو الملكي الكريم لعام 1444هـ. - اعترضت النيابة العامة على الحكم بدعوى أن العفو يخص الأشخاص الطبيعيين وليس الاعتبارية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، مقررة أن المؤسسة الفردية لا تستقل عن ذمة مالكها، وبالتالي يشملها العفو.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570053046 لعام 1445ه
المدعي: النيابة العامة بالمنطقة الشرقية المدعى عليه: مؤسسة [اسم] [اسم] بن علي كعبي التجارية
الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى في دائرة النيابة العامة بالمنطقة الشرقية أقامت هذه الدعوى الجزائية بلائحة الدعوى العامة المرفقة، وملخصها (بالاطلاع على محضر اثبات واقعة رقم (1004)وتاريخ 1444/01/05ه المعد من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن انه تم الوقوف على مؤسسة /[اسم] [اسم] علي كعبي التجارية،سجل تجاري رقم (...) والعائد ملكيتها لـ/[اسم] [اسم] علي كعبي،سعودية الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) الواقعة بالظهران في حي الدوحة الجنوبية واتضح وجود منتجات (حقائب وملابس واساور) مقلدة للعلامة التجارية (برادا -قوتشي - فيندي - ديور - IV) معدة للبيع.وجرى الاطلاع على محضر الضبط المعد من قبل الهيئة السعودية الملكية الفكرية رقم (0503) وتاريخ 5/1/1444 المتضمن انه بالوقوف على المنشأة المنوه عن بياناتها أعلاه اتضح وجود عدد (14) أربعة عشر شنطة تحمل العلامة التجارية (برادا) وعدد(17) سبعة عشر شنطة تحمل علامة تجارية (قوشي) وعدد(21) احدى وعشرين شنطة تحمل علامة تجارية (فيندي) وعدد (14) أربعة عشر شنطة تحمل علامة تجارية (ديور) وعدد (14) أربعة عشر شنطة تحمل علامة تجارية (LV) وعدد
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر