دعوى تعويض من شركة ضد مديرها السابق بتهمة إضافة أقاربه لوثيقة التأمين الطبي دون علم الشركة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470471448
- رقم الحكم
- 4530087991
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-01
- دعوى تعويض من شركة ضد مديرها السابق بتهمة إضافة أقاربه لوثيقة التأمين الطبي دون علم الشركة. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة لإثبات أركان المسؤولية المدنية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470471448 لعام 1444 هـ
المدعي: شركه التنميه والتطوير السعوديه للصيانه والتشغيل المدعى عليه: [اسم] بن [اسم] بن [اسم] العسكر
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أن المدعى عليه مدير في شركة التنمية والتطوير السعودية للصيانة والتشغيل وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، عنوانها (الرياض)، وعدد حصصها (20)، ونسبة الحصص من رأس المال (0%)، ورأس مالها (500,000) خمسمائة ألف ريال، وعدد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر