دعوى تعويض مالي من وقف ضد شركة قابضة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 449003839
- رقم الحكم
- 4430191787
- التاريخ الهجري
- 1 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-10-27
- دعوى تعويض مالي من وقف ضد شركة قابضة، حيث دفعت المدعية مبلغاً مالياً بموجب خطاب من المدعى عليها. - المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعياً لنظر الدعوى، وأحالتها للمحكمة العامة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 449003839وتاريخ 1444هـ
المدعي: وقف عبدالله بن [اسم] الراجحي المدعى عليه: شركة [اسم] [اسم] الراجحي واولاده القابضة مساهمة مقفلة
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ [اسم] خلف [اسم] [اسم] هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (43396696) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعية دفعت مبالغ مالية متمثلة بالتزامات على الشركة المدعى عليها والمستفيدة منه بموجب خطاب منها، وذلك بتاريخ 19/ 02/ 1439هـ، مما تسبب بانتفاع المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وعدم الوفاء به، وخلص إلى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر