دعوى تعويض عن تأخر جهة الإدارة في تنفيذ حكم قضائي بإصدار رخصة إقامة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2887
- التاريخ الهجري
- 19/4/1443
- دعوى تعويض عن تأخر جهة الإدارة في تنفيذ حكم قضائي بإصدار رخصة إقامة. - قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء ركن الخطأ في حق المدعى عليها ولعدم ثبوت الضرر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تعويض - تعويض عن قرار - امتناع عن منح رخصة إقامة - نكول الجهة الإدارية - إلغاء القرار قضاءً - نطاق السلطة القضائية في دعوى الإلغاء - التفرقة بين دعوى الإلغاء والتعويض - ثبوت ارتكاب جريمة موجبة للإبعاد - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - سلطة المحكمة في تقدير ركن الخطأ - انتفاء ركن الضرر.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن تأخر تصحيح وضعها ومنح رخصة إقامة - استناد المدعية إلى صدور حكم قضائي بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تصحيح وضعها ومنح رخصة إقامة - المستقر قضاء اختلاف مسببات الإلغاء عن مسببات التعويض - إلغاء القرار الإداري ليس دليلاً على تحقق ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية - استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية يدخل في سلطة المحكمة التقديرية - الثابت أن الحكم القضائي صدر بناء على نكول المدعى عليها عن تقديم مستند قرارها، ثم بينت المدعى عليها في هذه الدعوى مستند قرارها، وهو ارتكاب المدعية جريمة موجبة للإبعاد عن المملكة - ثبوت كون التأخر في تصحيح وضع المدعية خارجاً عن إرادة المدعى عليها، وتسبب المدعية فيه - انتفاء
ركن الخطأ في مواجهة المدعى عليها - انتفاء ركن الضرر؛ لعدم تقديم المدعية ما يثبت الأضرار المدعى بها - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الوقاية
تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيما تقدمت به المدعية من صحيفة دعوى لدى هذه المحكمة في ١٨/١/١٤٤٢هـ، وما تضمنته مرافعتها من طلبها التعويض عن تأخر المدعى عليها في تصحيح وضعها ومنحها الإقامة. وذكرت شرحاً لأسانيد الدعوى: أنه صدر لها حكم هذه المحكمة بالرقم (٦٩٤٩) لعام ١٤٣٦هـ المتضمن إلزام المدعى عليها منحها رخصة إقامة، وقد أُيد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بالرقم (٦٦٦) لعام ١٤٣٧هـ، إلا أن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ هذا الحكم حتى تاريخ ٢١/٩/١٤٤١هـ؛ مما تسبب لها بأضرار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر