دعوى تعويض عن أتعاب محاماة بعد صدور حكم لصالح المدعي في دعوى سابقة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570214899
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-25
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة بعد صدور حكم لصالح المدعي في دعوى سابقة. - الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليها بدفع 103,000 ريال (10% من المبلغ المحكوم به). - الاستئناف عدل المبلغ إلى 56,500 ريال (5%) وأيد الحكم مع التعديل.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4570214899 لعام 1445 هـ
المدعي : [اسم] علي [اسم] المسلم المدعى عليه : شركه اليم العربي للاستثمار التجاري
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حاصلها أن موكله سبق له وأن أقام دعوى ضد المدعى عليها تحمل الرقم 4470536310 للمطالبة بقيمة مبلغ مالي وقد نظرت أمام هذه الدائرة، وصدر بها حكم لصالح موكله، يقضي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره مليون وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة البالغة (210.000) ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 29/2/1445هـ حضرت وكيلة المدعي فيما تبين
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر