دعوى تعويض تجارية تطلب فيها المدعية (شركة) تعويضاً قدره 212,750 ريال عن أتعاب محاماة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571251766
التاريخ الهجري
10 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-24
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى تعويض تجارية تطلب فيها المدعية (شركة) تعويضاً قدره 212,750 ريال عن أتعاب محاماة دفعتْها في قضية سابقة أقامتها المدعى عليها (شركة أخرى) ضدها ثم رُفِضت لانعدام الصفة. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لوجود لبس في هوية الخصم صاحب الصفة يسوغ اللجوء للقضاء. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571251766 لعام 1445 هـ

المدعي: شركه (...) للتجاره المدعى عليه : مجموعة (...) المتحدة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قد سبق إقامة دعوى من (شركة مصنع شركة (...) الحديثة للمشروبات) ضد (شركة (...) للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٢٥٩٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ والمنظورة لدى (الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها إنتاج وتعبئة مياه شرب معبأة، على أن تدفع المدعى عليها قيمتها وقيمة الأغطية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٩٤٦,٧٧٣.٥٤) تسعمائة وستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سندات تسليم البضاعة للمدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة)، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٩٢٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اقامة الدعوى على الرغم من علمها بعدم صفتها مما أدى إلى (القيام بتوكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢١٢,٧٥٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اندماج شركة (...) مع (...)، 2- صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٤١٩٢٩) وتاريخ (٢٥ /٠٣ /١٤٤٥هـ). 3- صك الحكم رقم (٤٥٣٠٤٧٤٢٢٦) وتاريخ (٠٩ /٠٥ /١٤٤٥هـ). 4- عقد المحاماة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن:

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض تجارية تطلب فيها المدعية (شركة) تعويضاً قدره 212,750 ريال عن أتعاب محاماة — التجارية 1446هـ | ريحان