دعوى تعويض أقامها دائن شركة ضد مدير الشركة (المدعى عليه) بسبب مخالفته للمادة 152 من نظام
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570180124
- رقم الحكم
- 4530377364
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2025-01-27
- دعوى تعويض أقامها دائن شركة ضد مدير الشركة (المدعى عليه) بسبب مخالفته للمادة 152 من نظام الشركات. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قيام المدعي بإثبات أركان التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
دعوى تعويض أقامها دائن شركة ضد مدير الشركة (المدعى عليه) بسبب مخالفته للمادة 152 من نظام الشركات. رفضت المحكمة الدعوى لعدم قيام المدعي بإثبات أركان التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).
الوقائع
المدعي دائن لشركة (...) ذات المسؤولية المحدودة. المدعى عليه هو مدير في الشركة المذكورة. نشأ الحق محل المطالبة بتاريخ 1440/04/24هـ الموافق 2018/12/31م.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره 161,636 ريال سعودي.
اسانيد المطالبة
العقد المبرم بين الطرفين.
رد المدعى عليه
لم يحضر المدعى عليه الجلسة أو ينوب عنه رغم تبلغه بالدعوى وبموعد الجلسة إلكترونياً.
تسبيب الحكم
لا يمكن التعويض إلا عند توفر أركانه (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية). لم يثبت للمحكمة أي ركن من أركان التعويض في دعوى المدعي. استندت المحكمة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 'البينة على المدعي'. اعتبرت الدعوى حضورية استناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، حيث تم تبليغ المدعى عليه إلكترونياً وفقاً للمادتين (9/1/أ) و (10/1/أ) من النظام نفسه وعد متبلغاً.
منطوق الحكم
رفض الدعوى رقم 4570180124 المقامة من المدعي ضد المدعى عليه.