دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليها بناءً على شرط تحكيم في عقد إسناد أعمال حقلية ومشاركة

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470573143
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
أخرى

- دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليها بناءً على شرط تحكيم في عقد إسناد أعمال حقلية ومشاركة في الإيرادات. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء طلب التحكيم للبيانات المطلوبة نظاماً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470573143 لعام 1444 هـ المدعي: [اسم] فرج بن عتيق [اسم] المدعي عليه: شركة تمرات المجدول للتجارة شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب (اتفاقية اسناد أعمال حقلية ومشاركة في الإيرادات)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (11) من العقد المؤرخ في 30 / 01 / 2022م، الذي ينص على أنه: " في حالة وجود نزاع متعلق بهذه الاتفاقية (لا سمح الله)، فيتم تعيين محكم بموافقة الطرفين."،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطلب تعيين محكم عن المدعى عليها بناءً على شرط تحكيم في عقد إسناد أعمال حقلية ومشاركة — التجارية 1444هـ | ريحان