دعوى تطالب فيها شركة اتصالات بسداد فواتير خدمات الإنترنت والاتصالات بقيمة إجمالية
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 42811556
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-14
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
- دعوى تطالب فيها شركة اتصالات بسداد فواتير خدمات الإنترنت والاتصالات بقيمة إجمالية 1,460,500 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً لنظر الدعوى لوجود نص في لائحة نظام الاتصالات يحيل النزاع للهيئة. - قضت دائرة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر طلب الالتماس لإعادة النظر، وأحالته للدائرة الابتدائية مصدرة الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية بناء على القضية رقم 42811556 لعام 1442 هـ
المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة حلول البرامج المتقدمة العالمية شركة شخص واحد
الوقائع: بصحيفة دعوى أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعية/ [اسم] بن [اسم] الهديان، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (42253781)، جاء فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لتوفير خدمة الانترنت والاتصال للمدعى عليها، يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ مليون وأربعمائة وستون ألفا وخمسمائة (1,460,500) ريال، كما طلب أتعاب المحاماة والتي تبلغ مائة وخمسون ألف (150,000) ريال، قيدت بالرقم المدون أعلاه وأحيلت لهذه الدائرة والتي بدورها حددت لها جلسة هذا اليوم، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رفعت الجلسة وأصدرت حكمها الماثل.
الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مليون ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألف (1,460,500) ريال، والذي يمثل قيمة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية