دعوى تطالب بسداد ثمن مستلزمات وأجهزة طبية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 449001765
- رقم الحكم
- 4430017444
- التاريخ الهجري
- 26 صفَر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-23
- دعوى تطالب بسداد ثمن مستلزمات وأجهزة طبية. - المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها النوعي لنظر الدعوى. - أحالت الدعوى إلى المحاكم العامة باعتبار النشاط الطبي عملاً مدنياً غير تجاري.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449001765 لعام 1444 هـ
المدعي: مؤسسة لؤلؤة المنامه للتجارة المدعى عليه: مركز جمان لطب وتقويم الأسنان
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: [اسم] محمد [اسم] الحناكي، سجل مدني رقم: (...)إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره 42,000 ريال قيمة مستلزمات وأجهزة طبية أشترتها المدعى عليها من موكلتها ولم تسلم الثمن، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها جلسة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية
- اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية