دعوى تطالب برد رأس مال مضاربة في سوق الذهب العالمي بقيمة 350,000 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439184291
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-11
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تطالب برد رأس مال مضاربة في سوق الذهب العالمي بقيمة 350,000 ريال. - ادعت المدعى عليها خسارة رأس المال بالكامل وأدت اليمين على ذلك. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات تعدٍ أو تفريط من المضاربة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٩١ لعام١٤٤٤ه
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أن المدّعى عليها أفادت موكله بأنها تقوم بالمضاربة والاستثمار والتجارة في سوق الذهب العالمي، بمعدل ربح (٧%) من رأس المال، على أن يصرف الربح بإذن الله كل ثلاثة أشهر ميلادية، وأنها تضمن للمضارب رأس المال، ومن ثم قام موكله بتحويل مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ومبلغ (٢٠٠,٠٠) مئتا ألف ريال للمدّعى عليها، وتم استلام المبالغ من قبل المدّعى عليها بموجب حوالات بنكية على حسابها من أجل المضاربة والاستثمار والتجارة في مجال تجارة الذهب في السوق العالمي، ولا زالت الشراكة قائمة، عليه قامت المدّعى عليها بتحرير اتفاق بذلك يتضمن عدّة بنود (مرفق صور الاتفاق)، ولم تقم المدّعى عليها بصرف أي ربح لموكله من تاريخ المضاربة معها وتحويله لها رأس المال المشار إليه بعاليه، بالإضافة إلى تجاهلها للتواصل التام مع موكله، تجنباً لعدم مطالبتها باسترداد رأس المال، والأصل في قابض مال
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر