دعوى تطالب بإعادة مبلغ مالي سلم للمدعى عليه بغير وجه حق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470715969
- رقم الحكم
- 4430730656
- التاريخ الهجري
- 28 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-21
- دعوى تطالب بإعادة مبلغ مالي سلم للمدعى عليه بغير وجه حق، بعد رفض دعوى سابقة قائمة على الشراكة. - انتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها نوعياً نظراً لانتفاء الصفة التجارية لأطراف النزاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470715969 لعام 1444 هـ
المدعي: [اسم] صالح بن هاشل [اسم] المدعى عليه: [اسم] [اسم] [اسم] باعثمان
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى المتضمنة: أولاً - ببداية شهر يناير لعام 2016 طلب المدعى عليه من موكلي تسليمه مبلغ مالي مستغلاً صغر سنه في القيام بإيهامه أنه رجل أعمال ذو ملائة مالية وسيقوم باستثمار المبالغ المالية، وعليه قام موكلي بتسليم المدعى عليه المبلغ المالي وقدره (1,045,240 مليون وخمسة وأربعون ألف ومائتان وأربعون ريال سعودي) بموجب حوالات و إيداعات بنكية على مصرف الراجحي والبنك الأهلي بأسباب مختلفة وهي كالآتي: (أخرى - ادخار - مصاريف تشغيلية – شراء بضاعة) (مرفق) ولم يقم المدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر