دعوى تطالب بإخراج شريك من شركة تضامنية بسبب ملاحظات أمنية أدت إلى توقف نشاط الشركة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 449005010
- رقم الحكم
- 4430258032
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-09
- دعوى تطالب بإخراج شريك من شركة تضامنية بسبب ملاحظات أمنية أدت إلى توقف نشاط الشركة. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين على خروج الشريك مقابل مبلغ مالي وأرباح من قضية أخرى، مع تقسيط المبالغ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٥٠١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) شركة (...)و(...) وشركاهما لخدمات حجاج الداخل المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه، بحضور الأطراف وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرفق نصها في محادثات التيمز ونصها: "أولاً/ الوقائع: ١- بتاريخ: ٢٩/ ٠٧/ ١٤٢٣ه تأسست شركة (...) و(...) وشريكهما لخدمات حجاج الداخل وعدد الشركاء فيها أربعة شركاء وبرأس مال وقدره: (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي، وهي شركة سعودية تضامنية وعدد حصصها: (١٠٠)، ونسبة المدعين من الحصص ورأس المال: (٧٠٪). ٢- الشركة موقفة عن نشاطها لم تستفيد من نشاطها لخدمات حجاج الداخل عام:
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر